الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ماتت وتركت أما وزوجا وأربعة أبناء وأربع بنات
السؤال
والدتي توفيت رحمها الله ، ولديها ثمانية من الأولاد أربع بنات ، وأربع أولاد ، وأبي وجدتي والدة أمي رحمها الله ، وكان لدى أمي من الورث 3 آلاف ريال وذهب بعشرين ألف ريال . وأنا أريد منك يا شيخ أن توزع هذا المبلغ بيننا ، كلا على حسب حصته .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفيت والدتك وتركت أماًّ ، وزوجاً ، وأربعة أبناء ، وأربع بنات ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للأم : السدس ، لقول الله تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
وللزوج : الربع ، لقول الله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12 .
والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .
وإذا كانت التركة كما ذكرت ثلاثة آلاف ريال ، وذهب قيمته عشرون ألفا :
فنصيب الأم = 3833 ريالا .
ونصيب الزوج = 5750 ريالا .
ونصيب كل ابن = 2236 ريالا .
ونصيب كل بنت = 1118 ريالا .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٩٬٤١٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
