الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ترك أماً وأختين وعماً، فكيف تقسم التركة بينهم؟
السؤال
الرجاء بيان حصة كل شخص من هذه المسألة :
توفي وترك أما + أختين + عما.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأم لها السدس ؛ لوجود الأختين ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) سورة النساء / 11 ، والمراد بالإخوة في هذه الآية : اثنان فأكثر ، ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا.
وللأختين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) سورة النساء / 176 .
وهذا إذا كانت الأختان شقيقتين ، أو الأب .
أما إذا كانتا لأم ، فلهما الثلث مناصفة بينهما ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)النساء/12.
وقد أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية الإخوة من الأم .
انظر : " تفسير السعدي " (ص 166- 168) ، " المغني " (9/7) .
وللعم الباقي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٩٬٥٢٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
