الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
السؤال
هل أرث عمي ، ووالدي متوفى ؟
فعمى مات وله :
- زوجة - بنتان - أخت - ابن اخ (الأخ متوفى) - أنا وأخى (اأبانا متوفى)
هذا كل شيء فكيف يقسم الميراث ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
للزوجة الثمن ؛ لوجود البنتين ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء / 12 .
وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ) سورة النساء / 11 .
والبنتان حكمهما حكم البنات فوق الاثنتين بدلالة السنة .
والباقي تعصيباً للأخت ، إن كانت شقيقة أو لأب ، وليس لأولاد الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) شيء ؛ لأن الأخت حجبتهم .
ينظر جواب السؤال رقم : (90925) .
وأما إن كانت هذه الأخت هي أخت لأم ، فليس لها شيء ؛ لأن البنتين تحجبانها ، ويكون الباقي حينئذ لأبناء الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) يقسم عليكم بالتساوي .
ينظر جواب السؤال رقم : (135962) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٩٬٥٣٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
