الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة

سؤال وجواب رقم ١٩٬٥٣٢

السؤال

هل أرث عمي ، ووالدي متوفى ؟

فعمى مات وله :

- زوجة - بنتان - أخت - ابن اخ (الأخ متوفى) - أنا وأخى (اأبانا متوفى)

هذا كل شيء فكيف يقسم الميراث ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

للزوجة الثمن ؛ لوجود البنتين ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء / 12 .

وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ) سورة النساء / 11 .

والبنتان حكمهما حكم البنات فوق الاثنتين بدلالة السنة .

والباقي تعصيباً للأخت ، إن كانت شقيقة أو لأب ، وليس لأولاد الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) شيء ؛ لأن الأخت حجبتهم .

ينظر جواب السؤال رقم : (90925) .

وأما إن كانت هذه الأخت هي أخت لأم ، فليس لها شيء ؛ لأن البنتين تحجبانها ، ويكون الباقي حينئذ لأبناء الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) يقسم عليكم بالتساوي .

ينظر جواب السؤال رقم : (135962) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٩٬٥٣٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹