الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات وله معاش وقد ترك أما وزوجة وولدين

سؤال وجواب رقم ١٬٩٦٣

السؤال

أختي توفى زوجها ولديه ولدان ، وله معاش من الدولة 30 ألف ريال يمني ، فما نصيب زوجة المتوفى ، وأولاده ، وأمه ، وما هو نصيب والدة المتوفى من المبلغ المذكور ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المعاش الذي تصرفه الدولة بهذه الطريقة إما أن يكون قد اقتطع من راتب الموظف ، فيكون جزءا من ماله ، ويقسم كما تقسم تركته .

وإما أن يكون إعانة من الدولة لعائلة المتوفى ، فيقسم عليهم حسب نظام الدولة ورؤيتها في توزيع المال .

وعلى الاحتمال الأول ، فإن تركة المتوفى تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن

وللأم السدس

وللولدين الذكرين : الباقي .

والمسألة من 24 للزوجة منها الثمن وهو 3 ، وللأم السدس ، وهو 4 ، وللولدين الباقي وهو 17 ، ولأنه لا ينقسم عليهما من غير كسر ، فتصحح المسألة إلى 48 ، للزوجة منها 6 ، وللأم منها 8 ، وللولدين الباقي 34 لكل ولد 17

فنصيب الزوجة = التركة × 6 ÷ 48

= 30000 × 6 ÷ 48 = 3750

ونصيب الأم = 30000 × 8 ÷ 48 = 5000

ونصيب كل ولد = 30000 × 17 ÷ 48 = 10625

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٬٩٦٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹