الفقه وأصوله · الأموال المحرمة
طبع كتاب لبنك فيه صور فما حكم المال ؟
السؤال
أنشأ شركة طباعة وتصميم وجاءه عقد مع بنك لطباعة كتاب ، ثم اكتشف أنه يجب وضع صور في هذا الكتاب والصور حرام ، وهناك مشكلة أخرى أنه علم أنه لا يجوز العمل مع شركة تتعامل بالربا وهذا البنك من هذا النوع ، قال لأخيه بأنه لا يريد هذا العقد ولكن ابن عمه نبهه إلى أنهم إذا توقفوا الآن يستطيع البنك أن يرفع قضية ضدهم بالمحكمة ويتضرروا منها، اضطروا لإتمام العمل وله عدة أسئلة : بعد فترة قصيرة سيستلم قيمة العقد فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال مصاريفه التي أنفقها أثناء هذا العقد ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والماء والهاتف ؟ وماذا يفعل بالفائض من هذا المال هل يبني به مركزا إسلامياً أم يعطيه الفقراء أم في أمور الدعوة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان المقصود بقولك " والصور حرام " أي التصوير الفوتوغرافي ، فقد سبق بحث هذه المسألة في إجابة السؤال رقم (13633 ) ورقم (10668 ) ورقم (7918 ) .
ورسم ذوات الأرواح باليد محرم . وراجع السؤال (39806) .
ولم تذكر في السؤال شيئا عن المادة التي يحتويها هذا الكتاب ، فإن كان الكتاب دعاية لنشاط البنك الربوي فطباعته محرمة لما فيه من إعانة البنك على الربا ، وقد قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، فلا يجوز أن تأخذ عليه مقابلاً البتّة ، وتصدّق بجميع مدخوله في وجوه الخير .
وإن كانت مادة الكتاب مباحة وليس في طباعة الكتاب ما يعين البنك على نشاطه المحرّم ، أو يعمل له دعاية مثلاً فأخرج من المال الذي تأخذه ما يطهره من أجرة طباعة الصور المحرّمة
ونسأل الله أن يعوضك خيرا ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة
سؤال رقم ١٩٬٦٣٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأموال المحرمة
- أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة#31725
- ما حكم التحايل على شركة التأمين باستعمال بطاقة تأمين غيره؟#30868
- بناء المسجد بالمال الحرام#29928
- التحايل لأخذ مكافأة لا يستحقها#29898
- يخشى ألا يجد عملا فهل يعمل في بنك ربوي#29888
- دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟#29819
