الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
نذر المشي إلى قبر أمه
السؤال
نذرت السنة السابقة أني إذا حصلت على معدل ٨٦ فما فوق أمشي إلى قبر إمي ، وأزورها ، وقبرها يبعد عني مسافه ٧ كيلو تقريبا ، وتحقق حلمي ، وحصلت على معدل ٩٢ ، وعلي الآن أن أوفي بنذري ، لكن هل نذري باطل ؛ لأني نذرت المشي إلى قبر حيث أني سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تشد الرحال إلا لثلاث المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول ) أفيدوني ؛ لأني في حيرة من أمري ، هل نذري باطل ويجب أن أصوم ثلاثة أيام أم أوف بنذري ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" يلزمه زيارة قبر أمه ، ولا يلزمه المشي إليها ، ويكفر كفارة يمين عن ترك المشي إليها ".
ولمعرفة كيفية إخراج كفارة اليمين بالتفصيل ينظر جواب السؤال رقم (45676) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١٩٬٧٢٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
