الفقه وأصوله · الإجارة
إذا مات الأجير في مدة العقد هل تُسترد الأجرة؟
السؤال
إذا أخذ مدرس مبلغ التسجيل من تلاميذه، واتفقوا على الدراسة مدة معينة، ثم مات المدرس قبل أن يقوم بالدرس، أو من قبل تمام المدة، هل لتلاميذه استرداد المبلغ المدفوع من ولي المدرس؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
يجوز في الإجارة دفع الأجرة مقدما أو مؤخرا أو على دفعات، بحسب الاتفاق.
قال الشربيني في الإقناع (2/ 349): "وَيجوز فِي الْأُجْرَة فِي إِجَارَة الْعين تَعْجِيل الْأُجْرَة وتأجيلها، إِن كَانَت الْأُجْرَة فِي الذِّمَّة، كَالثّمنِ" انتهى.
وجاء في "المعايير الشرعية": " يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها" انتهى.
ثانيا:
إذا مات المعلم انفسخت الإجارة.
وفي فسخ الإجارة بالموت خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنها لا تنفسخ أو لا تبطل بالموت، خلافا للحنفية. وينظر: الموسوعة الفقهية (39/ 296).
لكن إذا كان الأجير معينا، انفسخت الإجارة، كما صرح به الشافعية والحنابلة.
قال في مغني المحتاج (3/ 485): " (ولا تنفسخ) الإجارة (بموت العاقدين) أو أحدهما، بل تبقى إلى انقضاء المدة؛ لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع، ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة، وإنما انفسخت بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد، لا لأنه عاقد، فلا يستثنى من عدم الانفساخ" انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع (4/ 31): "(وإن شرط) المستأجر (عليه) أي على الأجير (مباشرته، فلا استنابة إذن) لوجود الشرط.
(وإن مات) الأجير (في بعضها)، أي في أثناء مدة الإجارة: (بطلت) الإجارة (فيما بقي)، لفوات المعقود عليه بهلاك محله" انتهى.
وعليه؛ فإذا مات المعلم قبل البدء في التدريس، استرد الطلاب الأجرة كلها من ورثته.
وإذا مات أثناء المدة، بطلت الإجارة فيما بقي، ويستردون ما يقابلها من الأجرة، فلو كانت المدة الباقية هي الثلث مثلا، استردوا ثلث الأجرة.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الإجارة
سؤال رقم ١٩٬٧٦٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإجارة
- هل يستحق السمسار عمولته وما يترتب على من جحدها عليه ؟#31710
- يريد حكم الشرع فى توريث شقة إيجار قديم#31633
- من يعمل عن بعد بالساعات مع مرونة بالعمل، هل يلزمه أداء التكاليف المتأخرة؟#31591
- ساءت أحوال المعمل فاتفق مع الموظفين على أن يبقوا في منازلهم ويأخذوا نصف الراتب، وهل يمكنه أن ينهي عقد بعضهم؟#31433
- هل يجوز للمستأجر أخذ عوض مقابل التنازل عن العقد، وهل للمالك أخذ مبلغ لنقل العقد؟#31336
- من استؤجر لعمل محرم وهو لا يعلم كبناء دار تتخذ لشرب الخمر هل تحل له الأجرة ؟#31316
