الفقه وأصوله · اللقيط

تشترط عليهم الدولة تسجيل اسم الطفل المتبنى باسم الشخص الذي تبناه ، فهل يجوز ذلك؟

سؤال وجواب رقم ٢٠٬١٠٣

السؤال

أنا مصريه متزوجة ، وأعيش في لندن ، وأنا وزوجي لا نستطيع الإنجاب ، فقررنا كفالة طفلة أجنبية ، ولكن شروط التبني هنا لابد فيها أن تكتب الطفلة باسم زوجي ، علما بأن هذه الطفلة ليست مسلمة ، ولكن إذا كفلناها ستصبح مسلمة ـ إن شاء الله ـ ، فهل يجوز لنا كتابتها باسم زوجي أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :

" لهم أن يكتبوها رسميا كذلك ، لكنهم يعلنون في أسرتهم ومحيطهم أنها ليست من نسلهم وصلبهم ، وأنه تم تسجيلها باسمهم رسميا حسب النظام ، فقط .

ويخبرون الفتاة عندما تكون مميزة بحقيقة الأمر ".

انتهى.

وينظر جواب السؤال : (126003) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·اللقيط

سؤال رقم ٢٠٬١٠٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب اللقيط ‹