الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
حلف على برنامج المصحف في الجوال كاذبًا، فما الحكم؟
السؤال
انا حلفت لوالدتي بالقران ولكن هو بالجوال يعني برنامج قران بالجوال لكي لا اتسبب بقطع الرحم وبعدها ندمت، فهل علي شي؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، ومن ذلك الحلف بالقرآن الكريم لأنه كلام الله تعالى.
وأما الحلف بالمصحف ففيه تفصيل:
فإن أراد به كلام الله الذي في المصحف جاز، وإن أراد به الورق والمداد، لم يجز؛ لأنه حلف بمخلوق.
ومن حلف بالمصحف الذي في الجوال، وأراد الحلف بكلام الله، فهذا يمين، فإن كان كاذبا فهو يمين غموس محرمة، ولا عذر فيها بكونه خشي قطيعة الرحم، فقد كان يسعه ألا يحلف، أو أن يحلف ويستعمل التورية.
وإن قصد الحلف بالصفحة والكتابة والتطبيق، فهذا ليس يمينا، وعليه أن يستغفر الله من الكذب، ومن الحلف بغير الله تعالى.
جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" :
"- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب .
- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل ، لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ، ولأن الشريعة التي بعث الله - تعالى - بها نبيه محمداً ، - صلى الله عليه وسلم - ، قد نسخت ما قبلها من الشرائع " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/463).
فلا يشترط أن يكون المصحف مفتوحا ولا أن يضع يده عليه، فحيث قال: والمصحف، وأراد كلام الله تعالى الذي فيه، كان يمينا.
وينظر في بيان التورية: جواب السؤال رقم (27261)
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٢٠٬٣١٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
