الفقه وأصوله · البيوع
إذا طلب من التاجر إحضار سلعة ثم تراجع، فماذا يلزمه؟
السؤال
سؤالي هو أنني تعاقدت مع صاحب محل على أن أشتري منه سلعة، ولم تكن موجودة، فكان يجب عليه أن يطلبها، وأعطيته جزء من المبلغ، ثم عدت إليه عندما وصلت السلعة، وأخبرته بأنني لا أريدها، وقال لي: إما أن آخذها، أو أشتري غيرها، وأن المال الباقي لن يسامحني عليه؛ لأنه قد دفع رسوم الشحن من ماله الخاص.
فسؤالي:
هل يجب علي إعطاءه باقي المبلغ، مع العلم إنني لم آخذ السلعة منه، وأبقيت معه العربون؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز الاتفاق مع شخص لإحضار سلعة، على أنه متى ما أحضرها اشتراها منه بربح معلوم، وهذا يسمى بيع المرابحة للواعد بالشراء، فإذا جاءت السلعة على ما اتفقا، ورجع الواعد عن الشراء، فإنه يتحمل الضرر الفعلي الذي لحق بالبائع.
فإن تمكن البائع من بيع السلعة دون خسارة، أي باعها بثمن يغطي ثمنها ومصاريف شحنها، أو تمكن من ردها على من اشتراها منه: لم يلزم الواعدَ شيء، وإن خسر فيها، تحمل الواعد الخسارة، ولا يلزمه غير ذلك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوعد في المرابحة: " الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة، إلا لعذر.
وهو ملزِمٌ قضاءً: إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد.
ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة: إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً، بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر " انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 2 ص 753 و 965).
فعلى البائع أن ينتظر حتى يتمكن من بيع السلعة أو إرجاعها، فما حصل من خسارة فهو عليك.
وننبه إلى أن ما دفعت مقدما لا يسمى عربونا، فالعربون إنما يكون مع العقد، لا مع الوعد، والاتفاق الأول بينكما ليس عقدا، لأنه لم يكن يملك السلعة التي اتفقتما عليها.
وهذا المقدم يسمى هامش الجدية، وفي جواز دفعه في المرابحة خلاف، والمفتى به في موقعنا عدم الجواز كما في جواب السؤال (229091)
وينظر:
بيع المرابحة للآمر بالشراء
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ٢٠٬٣٥٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
