الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
تقسيم تركة الوالدين بين الأبناء والبنات ؟
السؤال
مال الوالدين سيتم تقسميه على أربع أبناء ذكور وبنت واحدة . فما نصيب كل فرد في الميراث طبقـًا للشريعة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات أحد الوالدين و كلاهما وليس في ورثتهما سوى أربعة أبناء وبنت فقط فسوف يتم تقسيم التركة بينهم بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي يكون للبنت سهم واحد ولكل من الأبناء سهمان ، فتقسم التركة على تسعة ، للبنت منها سهم واحد ، والأسهم الثمانية المتبقية للأبناء الأربعة ، لكل واحد منهم سهمان ، وذلك بعد أخذ نفقة تجهيز الميت وتكفينه وقضاء ديون الله وديون العباد المستحقة عليه وإخراج الوصية إذا أوصى قبل موته .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11 .
مثال يوضح هذا التقسيم : لو قُدِّر بعد تكفين الميت وقضاء ديونه ووصيته أن مقدار التركة تسعة آلاف ( 9000 ) مثلا ، فيكون للبنت ألفٌ ( 1000 ) ، ولكل ابن ضعفَ نصيبها أي ألفين ( 2000 ) .
أما إذا وجد مع الأولاد ورثة آخرون كأبي المتوفى أو أمه أو جده أو جدته ، فيعطى هؤلاء نصيبهم ثم تقسم بقية التركة على الأبناء والبنت بالطريقة المذكورة .
تنبيه : في حال موت أحد الزوجين قبل الآخر فإن الحيَّ منهما يرث الميت . وفي الصورة المسئول عنها يكون نصيب الزوج إن ماتت الزوجة قبله الربع ، ويكون نصيب الزوجة إن مات الزوج قبلها الثُّمُن .
وللأولاد المتبقي من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين كما سبق بعد أن يأخذ الموجود من الزوجين نصيبه .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٠٬٤٣٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
