الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

لا يجوز كشف وجه الميت بعد وضعه في القبر

سؤال وجواب رقم ٢٠٬٦٣٥

السؤال

إذا وضع الميت في قبره فهل نكشف وجهه أو نتركه مغطى ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

" لا يكشف ، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحرم الذي مات بعرفة : (لا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) متفق عليه وفي لفظ لمسلم : ( وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )" .

وقال أيضاً :

" لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة ، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه . . . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ؛ لأنها عورة " اهـ .

"مجلة البحوث الإسلامية" (68/44) .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹