الفقه وأصوله · صوم أصحاب الأعذار
عاد إليها دم النفاس وهي صائمة
السؤال
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع وصامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم – لأنه نفاس – حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل ، وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين ، وإن لم تر الطهر ، لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته .
لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً . والله ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (2/146) .
الباب: الفقه وأصوله·صوم أصحاب الأعذار
سؤال رقم ٢٬٠٦٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في صوم أصحاب الأعذار
- مريض بعدة أمراض ويلحقه بالصوم مشقة شديدة فهل يفطر ويطعم؟#31267
- هل يجوز إخراج فدية الصيام من كل المواد الغذائية؟#29525
- المصاب بارتجاع المريء إذا أفطر هل يلزمه القضاء أم الإطعام؟#29207
- الإفطار من أجل العروض العسكرية والمسيرات ، وبسبب خوف الهلاك#26969
- ما حكم الإفطار بسبب الجوع أو العطش ؟#25934
- مريض بالكلى أوصاه الطبيب بالإفطار؟#24129
