الفقه وأصوله · صيام النافلة

صيام يوم عرفة للمحرم الذي سيقف بعرفة ليلة العيد

سؤال وجواب رقم ٢٬٠٧٤

السؤال

إذا لم يصل المحرم بالحج إلى عرفات إلا ليلاً ، فهل يستحب أنه يصوم يوم عرفة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) رواه أبو داود (2440) ، وإذا كان غير حاج ، أو كان حاجاً وليس بعرفة ، بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب ، فلا يدخل في النهي ، وقد روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ، وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) رواه مسلم (1162) والحديث الأول خاص ، والثاني عام ، فيخرج الخاص من العام" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/204) .

الباب: الفقه وأصوله·صيام النافلة

سؤال رقم ٢٬٠٧٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صيام النافلة ‹