الفقه وأصوله · الفقه وأصوله
هل يجوز لزوجة الابن الفقيرة أن تأخذ من وصية أم زوجها
السؤال
سيدة أرملة توفاها الله، وأوصت بثلث تركتها القليلة للفقراء والمساكين، ولها ولد فقير، وظروفه المادية سيئة، ولا يستطيع الإنفاق على بيته، فهل يحق لزوجة هذا الابن أن تأخذ من مال الوصية لتساعد نفسها وابنها الرضيع؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
إذا كان الابن لا يستطيع الإنفاق على زوجته ، فيجوز لها الأخذ من الوصية، لانطباق الوصف عليها ، وهو الفقر، مع عدم وجود مانع يمنع من أخذها من الوصية، فإن زوجة الابن ليست من الورثة.
ولكن هل يجوز للابن الفقير أن يأخذ من الوصية ؟
نعم، يجوز ، وبيان ذلك:
أن الوصية للوارث المعين: لا تجوز.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يُجزها سائر الورثة، لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ...
وإن أجازها [باقي الورثة]، جازت، في قول الجمهور من العلماء" انتهى .
فإن كانت الوصية على جهة عامة، كالفقراء والمساكين أو طلبة العلم، ويوجد من الورثة من هو متصف بهذا الوصف، فإنه لا حرج أن يعطى من الوصية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة.
ويدخل وارثه في الوصية العامة؛ بالأوصاف، دون الأعيان" انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 274).
وعليه ؛ فيجوز لزوجة الابن الوارث الأخذ من وصية أم زوجها، لأنه ينطبق عليها الوصف المذكور في الوصية ، بل يجوز للابن نفسه أن يأخذ من الوصية .
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الفقه وأصوله
سؤال رقم ٢٠٬٧٧٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الفقه وأصوله
- هل يوجد تعارض بين قاعدتي (اليقين لا يزول بالشك)، (والأصل بقاء ما كان على ما كان)؟#29489
- تعريف الشريعة، والفقه، وأصول الفقه .#27466
- الحدود حق لله تعالى#25182
- كيف نجمع بين كون الأنبياء أشد الناس بلاء وقوله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم)؟#20316
- ما حكم التمثيل بالصوت في الإذاعة ؟#19004
- صَادَر بحكم وظيفته رخاماً قبل ثلاثين سنَة على أن يتلفه ولم يفعل فهل يضمنه؟#17848
