الفقه وأصوله · قضاء الصيام
حكم صيام القضاء بدون إذن الزوج
السؤال
ما حكم المرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك ، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك، إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم." انتهى .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/353).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·قضاء الصيام
سؤال رقم ٢٬٠٨٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في قضاء الصيام
- صامت مع وجود الصفرة والكدرة وهي تشك في الطهر فهل تقضي؟#31652
- لم يكمل صوم رمضان، ومات قبل القدرة على القضاء، فماذا يلزم الورثة؟#31483
- من أصيب بمرض مزمن وأفطر ودفع الفدية، ثم عوفي فهل يلزمه القضاء؟#31026
- أسلمت سرا وأهلها يجبرونها على الإفطار في رمضان فماذا تفعل؟#30996
- ما حكم الإفطار في رمضان أو قضائه لأخذ حبوب منع الحمل التي نسيت أخذها؟#30989
- هل يأثم من أخر قضاء رمضان ثم مات قبل القضاء؟#30229
