الفقه وأصوله · قضاء الصيام
هل يصوم عن والده المتوفى في رمضان؟
سؤال وجواب رقم ٢٬٠٨٩
السؤال
توفى والدي يوم ثلاثة رمضان ، فهل يجب علي إكمال رمضان له ، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوماً ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"ليس عليك شيء ؛ لأن والدك لما توفى سقط عنه الواجب ، فليس عليك أن تصوم عنه ، ولا يشرع لك ذلك" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/376) .
الباب: الفقه وأصوله·قضاء الصيام
سؤال رقم ٢٬٠٨٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في قضاء الصيام
- صامت مع وجود الصفرة والكدرة وهي تشك في الطهر فهل تقضي؟#31652
- لم يكمل صوم رمضان، ومات قبل القدرة على القضاء، فماذا يلزم الورثة؟#31483
- من أصيب بمرض مزمن وأفطر ودفع الفدية، ثم عوفي فهل يلزمه القضاء؟#31026
- أسلمت سرا وأهلها يجبرونها على الإفطار في رمضان فماذا تفعل؟#30996
- ما حكم الإفطار في رمضان أو قضائه لأخذ حبوب منع الحمل التي نسيت أخذها؟#30989
- هل يأثم من أخر قضاء رمضان ثم مات قبل القضاء؟#30229
