الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ما نصيب العمات من ميراث أبيهم ثم أخيهم ثم أمهم

سؤال وجواب رقم ٢٠٬٩١٤

السؤال

كان لي جد ، وكان له عمة ورثت بيتا من زوجها ، ولم تنجب ، فورث جدي هذا البيت على اعتبار أنه الابن الوحيد لأخ عمة جدي الوحيد أيضا ، ومات جدي ، فورث هذا البيت والدي ، وعماتي الخمسة ، ومات والدي أولا ، ونحن نسكن بهذا البيت ، ولم ترث عماتي الخمسة أي شيء من البيت حتى الآن ، ثم ماتت جدتي أم والدي بعد والدي ، ولم ترث أي شيء من هذا البيت ، ولم توص بأي شيء ، أو تصرح بأي كلام فيما يخص هذا البيت .

والسؤال الآن :

كيف نعطي لعماتي ميراثهم في هذا البيت ؟ وما مقدار ميراثهن ؟ وهل لهن ميراث في والدي فيما يخص هذا البيت ؟ ثم هل لهن ميراث في جدتي فيما يخص هذا البيت ؟ وهل لنا نحن أبناء أخو العمات ميراث في جدتنا أيضا لهذا البيت ؟ وهل إذا قدرنا سعر هذا البيت بمال فهل يقدر السعر لحظة وفاة والدي أم بسعر اليوم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

إذا مات جدك عن ابن (وهو والدك) وخمس بنات (وهن عماتك)، وزوجة (وهي جدتك)، وترك البيت المذكور الذي ورثه من عمته، فإنه يقسم كما يلي:

لزوجته: الثمن؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولتقسيم البيت على الورثة فإنه يقسم إلى ثمانية أجزاء متساوية ، للزوجة منها واحد، والباقي سبعة ، لوالدك منها اثنان ، ولكل عمة واحد.

فللجدة ثُمن البيت ، وكذلك لكل عمة . ولوالدك ثُمنان.

ثانيا:

إذا مات والدك ، ورثه ورثته ، ولا شيء لأخواته في ميراثه ؛ لأنهن يُحجبن بوجود الابن الذكر.

ثالثا:

إذا ماتت جدتك بعد ذلك ، ورثها ورثتها أيضا، وهم: بناتها الخمسة؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11، وأنتم، أي أولاد ابنها (الذكور والإناث إن وجدوا) لأنهم عصبة .

فيقسم نصيبها من البيت ( وهو الثمن) على هؤلاء، فتأخذ بناتها الخمسة : الثلثين ، والباقي : لكم.

وعلم بهذا:

أن عماتك لكل واحدة منهن ثمن البيت ، نصيبا لها من أبيها، ثم لهن ثلثا نصيب أمهن، أي ثُلثا الثُّمن.

ولا ميراث لهن في نصيب أبيك .

وأنتم لكم نصيبكم في ميراث أبيكم ، بل تأخذون نصيبه كاملا ، إذا لم يكن له زوجة ، ولكم نصيب في ثُمن جدتكم ، وهو ثلثه.

رابعا:

حيث إن التركة لم تقسم بعد وفاة جدك ، ولم تأخذ العمات نصيبهن، فإن البيت إذا قدر الآن ، يقدر بسعر اليوم ، ويعطى لهن نصيبهن.

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٠٬٩١٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹