الفقه وأصوله · الحيض والنفاس
إذا زادت العادة عن مدتها
السؤال
إذا جاءت العادة الشهرية وزادت مدتها عن كل شهر كالنزيف فهل جائز للمرأة أن تصلي وتصوم في هذه الحال؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا زادت العادة فالصواب أنها تتبع العادة إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت ستة أو سبعة أو ثمانية فالصواب أنها تجلس ما دام الدم مستمراً فإنها تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه الحالة ، لأن العادة تزيد وتنقص هكذا عادة النساء ، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل ولم تصم ، وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت وهذا هو الصواب في هذه المسألة .
أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تعد شيئاً بل تصلي معها وتصوم كما قالت أم عطية رضي الله عنها : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) فإذا اغتسلت بعد حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من زوجها ، أما الدم الصافي ، الدم الواضح فإنها تجلس ولو انفصل فسواء اتصل أو انفصل فإنها تجلس تبعاً للعادة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/665) .
الباب: الفقه وأصوله·الحيض والنفاس
سؤال رقم ٢١٬٠٧٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الحيض والنفاس
- تنزل عليها صفرة وكدرة قبل الحيض وأثناءه وقد تستمر طول الشهر#31718
- هل الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض تعد حيضًا حتى حصول الطهر؟#31677
- إذا حصل جفاف ثم عاد الدم، فما الحكم؟#31656
- أخذت دواء لمنع الحيض أثناء الحج فنزل عليها إفرازات بنية وبرتقالية وطافت فهل يصح طوافها؟#31536
- عودة الصفرة واثر الدم القليل جدا بعد انقطاع دم الحيض#31531
- هل الجمع للمستحاضة ومن عندها إفرازات مستمرة مقيد بالمشقة؟#31528
