الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

من حلف أن يستيقظ لصلاة الفجر ولم يفعل، ماذا يلزمه؟

سؤال وجواب رقم ٢١٬٢٨٨

السؤال

ضبطت المنبه الساعة ٥ فجراً، وعندما انتهيت قلت لنفسي: أنك ستطفئيه، وتعودين إلى النوم كما تفعلين كل مرة، فقلت قسماً بالله سأستيقظ، ولكن عندما رنّ المنبه لم أشعر بأي شيء، حتى إنني ما استيقظت وأطفأته، هل عليّ كفارة أم إن ذلك حدث خارج إرادتي، أفيدوني فإنني نادمة جداً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من حلف على فعل شيء، فلم يفعله ناسيا أو جاهلا: لم يحنث.

ومثله: من فعله نائما، أو من غير شعور؛ لأنه معذور بتغطية عقله.

قال في "مطالب أولي النهى" (5/447): "(ومن حلف عن شيء لا يفعله، ثم فعله مكرها): لم يحنث. نص عليه الإمام أحمد؛ لعدم إضافة الفعل إليه، (أو فعله مجنونا، أو مغمىً عليه، أو نائما: لم يحنث)؛ لأنه مغطى على عقله.

(ولا تنحل يمينه) حيث فعله في حال من هذه الأحوال...

(و) إن حلف عن شيء (ليفعلنه)، كـ: ليقومنّ، (فتركه مكرها) على تركه: لم يحنث؛ لأن الترك لا يضاف إليه.

(ويتجه: أو) تركه مغمىً عليه، (أو نائما): لم يحنث؛ لأنه معذور بتغطية عقله، وهو متجه.

(أو تركه ناسيا... لم يحنث" انتهى.

وعليه ؛ فلا يلزمك كفارة؛ لعدم الحنث.

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ٢١٬٢٨٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹