الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
حلَّفها زوجها على ذنب فعلته
سؤال وجواب رقم ٢٬١٣٢
السؤال
زوجها حلفها على شيء محرم فعلته في الماضي ، فماذا تفعل ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
إذا خشيت من محذور أو ضرر كالطلاق وشيوع السمعة السيئة عنها ، حلفت واستغفرت وأكثرت من الأعمال الصالحة .
وليس عليها كفارة لأن هذا حلف على ماضٍ مع كذب ، والكفارة هي التوبة النصوح . والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٢٬١٣٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
