الفقه وأصوله · الزنا واللواط
اغتصبها والد زوجها فما حكم نكاحهما وما العقوبة ؟
السؤال
ما هو الحكم في قضية اِغْتُصِبَتْ فيها امرأةٌ مِن قِبَلِ والد زوجها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
لا يجوز لامرأة أن تمكّن والد زوجها منها تحت أي ظرف، حتى لو وصلت معه إلى العراك والمقاتلة ، وعليها أن تبتعد عنه وتجعل بينها وبينه من الحواجز ما يحميها منه ومن شره ، متى شعرت منه بميل محرم إليها ، أو نوع تعلق بها ؛ عياذا بالله .
ولا يجوز لها الخلوة معه ، بل حتى في غير الخلوة عليها أن تلتزم اللباس الساتر ، فإن كثيرا من حالات التحرش بين المحارم يكون سببها التساهل في كشف العورات أمامهم ، فتجد المرأة تلبس اللباس الضيق ، وتكشف ساقيها وذراعيها وأكثر من ذلك ، بدعوى أنها تجلس مع محارمها ، وهي لا تدري أن الشيطان يسول للنفس كل محرَّم .
ثانيا :
إذا زنى الرجل بامرأة ابنه وأكرهها على ذلك ، فهو مستحق للقتل ؛ لأنه زنى بامرأة هي محرم له؛ قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) النساء/ 23 .
ومن كانت من النساء محرَّمة النكاح : كان الزنا بها أشد إثماً ، وأعظم جرماً من الزنا بغيرها ، ممن يجوز له نكاحها ، ولذا كانت عقوبة الزنا بالمحارم : القتل على كل حال ، محصناً كان الزاني أو غير محصن ، على الصحيح من أقوال العلماء .
ولكم أن ترفعوا أمره إلى محكمة بلادكم وإن كانوا لا يحكمون عليه بشرع الإسلام – حيث إنكم في بلاد غير إسلامية - ؛ لكنهم قد يعاقبونه بما يردعه عن محاولة تكرار ذلك مرة أخرى .
وأما زواجها من ابن هذا المغتصب فلا ينفسخ على الراجح من أقوال أهل العلم .
وينظر جواب السؤال (127992) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الزنا واللواط
سؤال رقم ٢١٬٦١٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزنا واللواط
- هل الزاني غير التائب يحرم من الحور العين في الجنة؟#31666
- زنى بامرأة متزوجة وحملت وأجهضت ويرد التوبة#31438
- الزنا دون إيلاج وإجهاض الحمل الناشئ عنه#31427
- امرأة مخطوبة حملت من ماء خاطبها دون زنى فعقد عليها فلمن ينسب الولد ?#31113
- إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟#30564
- إذا اتهمت زوجها بالزنا هل لها أن تلاعنه ؟#29916
