الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
نذر أن يتبرع براتبين ، فهل يجوز توزيع الراتبين على عدة شهور ؟
السؤال
نذرت لله أن أعطي قيمة راتبين لي ، هل يجوز أن أعطي كل شهر قليلاً من المبلغ حتى أكمله بحيث إجعله إعانة شهرية لعائلة محتاجة مع العلم أن المبلغ كبير . أم يجب علي إخراجه دفعة واحدة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نذرك التبرع براتبين هو من نذر الطاعة والتبرر الذي يجب الوفاء به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202).
وينظر للفائدة جواب السؤال (2587) .
وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فقال :
" إذا كان مقصود السائلة عند النذر أن تتبرع بأول راتبين فيجب المبادرة إلى ذلك ، وليس لها أن تقسطّها .
أما إذا كانت نوت راتبين بإطلاق من أي شهر، فلها أن تقسطّها بالقدر المعقول الذي ينفع المحتاج الذي تدفع إليه المبلغ ".
ينظر للفائدة كذلك جواب السؤال (250633) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٢١٬٦٥٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
