الفقه وأصوله · البيوع
يصنع بطاقات في الأعياد ويبيعها فهل يجوز له ؟
السؤال
أقوم بصنع بطاقات أعياد يدوية كهواية ومصدر للدخل ، أود الاستفسار هل القيام بهذا يعد من البدعة ؟ لقد أُخبـِرت أن الأصل أن كل شيء حلال ما لم يتعين أنه حرام ، وأنا بحاجة فعلاً لمعرفة هل ما أفعله خطأ أو صواب ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم ، الأصل في المعاملات الإباحة والحل ، ولا يجوز أن يحرَّم شيء منها إلا بدليل ، والبطاقات التي تصنعها للأعياد يختلف حكمها باختلاف تلك الأعياد ، فإذا كانت البطاقة في تهنئة بعيدٍ للكفار – كعيد الكريسمس - ، أو بعيدِ بدعة – كالمولد النبوي والإسراء والمعراج – ، أو بأعياد فيها مشابهة للكفار - كالأعياد الوطنية وأعياد الميلاد - : فلا يجوز لك عملها ولا بيعها ، ولا يجوز لأحدٍ أن يشتريها منك ؛ لما فيها من الإقرار بتلك الأعياد المخالفة للشرع ؛ ولما فيها من التعاون على الإثم والعدوان .
وإن كانت الأعياد شرعية – وليس ثمة أعياد شرعية إلا عيد الفطر وعيد الأضحى – فيجوز لك عمل بطاقات تهنئة لها ، ويجوز لك بيعها ، على أن تنتقي عبارات شرعية أو مباحة ، مثل " تقبل الله منا ومنكم " أو ما شابهها .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 947 ) تحريم تهنئة الكفار بأعيادهم ، وفي جواب السؤال رقم ( 782 ) تحريم بيع بطاقات أعياد النّصارى في أعيادهم ، وفي جواب السؤال رقم ( 50074 ) بيان علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حول المشاركة باحتفالات الألفية ، وفيه عدم جواز التعاون مع الكفار في أعيادهم ، ومن أوجه التعاون التي ذكرها العلماء : " صناعة الملابس والأغراض التذكارية ، أو طبع البطاقات " .
وفي أجوبة الأسئلة : ( 49014 ) و ( 49021 ) و ( 36442 ) تجد جواز التهنئة بالأعياد الشرعية .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ٢١٬٩٦٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
