الفقه وأصوله · البيوع
حكم شراء السلع بالصك والشيك الذي لا يمكن سحب رصيده في الحال لعدم السيولة
السؤال
أخذ سلعة بصك ، مع العلم أن صاحب المحل يزيد في الثمن ؛ لأنها بصك ، والمصرف يأخذ 25 دينارا علي الصك ، الآن السيولة غير متوفره في البلاد ، فما الحل ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من كان لديه شيك أو صك بنقود ، ولا يستطيع سحبها لعدم السيولة ، فإن هذا الصك لا يكون له حكم القبض ، بل له حكم الدين ، فيجوز أن يشتري به كل سلعة لا تجتمع مع النقود في علة الربا ، والذي يجتمع مع النقود في علة الربا : النقود والذهب والفضة.
وما عدا ذلك من السلع يجوز شراؤها بهذا الصك ، كالمواد الغذائية ، والسيارات ، والمنازل ونحوها.
جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: 158 (7/ 17) بشأن بيع الدين، ونصه:
" من صور بيع الدين الجائزة:
(1) بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية: ...
(ب) بيع الدين بسلعة معينة.
(ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة" انتهى.
ولا يؤثر كون صاحب المحل يبيع السلعة لأصحاب الصكوك بزيادة عن الثمن الحال؛ لأن الصك دين، كما سبق، والبيع الآجل ليس كالبيع الحال.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ٢٢٬٠٤٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
