الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ورثوا منزلا وبعضهم مستأجر فيه بنظام الإيجار القديم فهل يباع مؤجرا؟
السؤال
توفيت والدتي ولي أخوان وأربع أخوات وتركت لنا منزلاً مكوناً من ثلاث طوابق بخلاف الأرضي- بكل دور شقتان ، لي أخ مستأجر لشقتين بالإيجار القديم وأخت أيضا مستأجرة لشقتين بالإيجار القديم ، وشقتان خاليتان - والدور الأرضي به عشرة محلات مستأجرة بالإيجار القديم لغرباء - رغبنا في تقسيم الإرث عن طريق بيع المنزل ليحصل كل منا على حصته الشرعية - السؤال كالآتي : هل يتم البيع على أن المنزل به شقتان خاليتان فقط ثم يتعامل المشتري مع باقي المستأجرين بما فيهم الأخ والأخت على أنهم غرباء ويتم ترضيتهم على حدة ، أم يتم البيع على أن المنزل به ست شقق خالية ثم يتعامل المشترى عقب ذلك مع المستأجرين الغرباء فقط ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الميت كان ما خلّفه من مال أو عقار أو غيره تركة تقسم على جميع ورثته .
وعليه فالمنزل المسئول عنه يجب تقسيمه على جميع الورثة ، والإجارة المعرفة بنظام الإيجار القديم ، إجارة فاسدة لعدم تحديد المدة فيها ، فيلزم فسخها ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (143602) ، وهذا ينطبق على أخيك وأختك ، كما ينطبق على المستأجرين الغرباء .
فإذا لم يمكنكم إخراج المستأجرين الغرباء ، فهذا لا يكون عذرا لأخيك وأختك في الاستمرار بالعمل بالإجارة القديمة الفاسدة شرعاً ، بل يلزمهما فسخها ، ويباع البيت على أن به ست شقق خالية .
ولا يخفى أن بيع البيت على أن به شقتين خاليتين فقط - لا ست شقق- ، فيه إنقاص ظاهر لثمنه ، فإن ما سيدفعه المشتري لإخراج أخيك وأختك ، يسعى لإنقاصه من ثمن البيت .
وبهذا يتبين أن بقاء الأخ والأخت على الإجارة القديمة فيه محذوران :
الأول : البقاء على عقد فاسد شرعا يلزمهما فسخه .
الثاني : أكل المال بالباطل والظلم ، فإن ما سيأخذانه من المشتري لترضيتهما ، هو في الحقيقة حق لجميع الورثة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٢٬١٠٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
