الفقه وأصوله · الزينة

حكم صبغ الرموش باللون الأسود

سؤال وجواب رقم ٢٢٬١١٢

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصبغ رموش عينها باستخدام صبغة خاصة غير ضارة (ليست ماسكرة بل هي نوع من الصبغة تستمر لأسابيع قليلة) بنية التجمل لزوجها؟ وفى حال ما إذا كان ذلك جائزا فما حكم صبغ الرموش بلون أسود ، هل هو محرم كصبغ الشعر باللون الأسود؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج في صبغ الرموش بالكحل أو بالمسكرة أو بغيرها من الأصباغ ، إذا خلت من الضرر ، ولم تظهر به المرأة أمام الرجال الأجانب عنها ، ولا يظهر مانع من صبغها بالسواد ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولشبه ذلك وقربه من الكحل ، وهو أولى من إلحاق الرموش بشعر الرأس .

وإذا كان الصبغ مما يمنع وصول الماء إلى الرموش لزم إزالته قبل الوضوء .

وينظر جواب السؤال رقم (113725) .

وينبغي التأكد من خلو هذه الأصباغ من الآثار الضارة ، فإن منها ما يسبب التهاب الجفون ، وتساقط الرموش ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الزينة

سؤال رقم ٢٢٬١١٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزينة ‹