الفقه وأصوله · القرض

حكم الاقتراض من بنك التسليف والادخار السعودي

سؤال وجواب رقم ٢٢٬١١٤

السؤال

أسألكم عن حكم التعامل مع بنك التسليف والادخار السعودي ، وذلك

لنيتي الاقتراض منهم لفتح محل لبيع الفول والخبز .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

لا حرج في الاقتراض من بنك أو مؤسسة أو شخص إذا كان قرضا حسنا لا يشترط فيه زيادة ولو قلّت .

وأما الاقتراض مع اشتراط فائدة يأخذها البنك لنفسه ، أو يعطيها لمستفيد آخر ، أو اشتراط غرامة على التأخر في السداد ، فهذا ربا محرم مجمع عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله : "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ، وقد روي عن أبي بن كعب ، وابن عباس ، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى من "المغني" (6/436) .

ثانيا :

بالرجوع إلى موقع البنك على الإنترنت ، جاء فيه : " وقد حددت أهداف البنك بنظامه الجديد في الأمور التالية :

تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ، ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ، ولحسابهم الخاص.

تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين ، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية " انتهى .

ينظر : النظام العام للبنك :

http://www.scsb.gov.sa/AboutUs.aspx

فإذا انتفت الفائدة بجميع صورها السابقة ، فلا حرج عليك في الاقتراض . والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·القرض

سؤال رقم ٢٢٬١١٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب القرض ‹