الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي وترك زوجة وابنين ثم توفيت الزوجة وتركت ثلاثة أبناء وبنت

سؤال وجواب رقم ٢٢٬٢٨٥

السؤال

والدي توفي وترك لنا عمارة كتب الصك باسم ولدين وأم ، ثم توفيت الوالدة وبقي ولدين ولهم أخ وأخت من الأم .

إذا أردنا بيع العمارة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف فكيف يكون نصيب كل واحد؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

إذا توفي الرجل وترك زوجة وابنين ، فللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 ، وللابنين : الباقي .

فإذا كانت التركة المراد تقسيمها هي عمارة بـ 1500000.

فإن نصيب الزوجة = 187500 .

ونصيب كل ابن = 656250 .

ثانياً:

إذا توفيت الزوجة ، نظر في ورثتها ، فإن تركت ابنين من زوج ، وابنا وبنتا من زوج آخر ، فإن ورثتها هم ثلاثة أبناء وبنت ، تقسم بينهم تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .

وإذا كانت التركة هي نصيب الأم المتوفاة من تلك العمارة ، فإنها تقسم كما يلي :

لكل ابن = 53571.4 .

ونصيب البنت = 26785.7 .

وإذا كان للأم أموال أخرى غير نصيبها في هذه العمارة ، فإنها تقسم على أولادها بهذه الطريقة .

ويتبين بهذا أن ابني صاحب العمارة يأخذون تركتهم من أبيهم أولاً ، ثم تركتهم من نصيب أمهم .

وعليه فنصيب كل واحد منهما = 656250 + 53571.4 = 709821.4

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٢٬٢٨٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹