الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي وترك زوجة وابنين ثم توفيت الزوجة وتركت ثلاثة أبناء وبنت
السؤال
والدي توفي وترك لنا عمارة كتب الصك باسم ولدين وأم ، ثم توفيت الوالدة وبقي ولدين ولهم أخ وأخت من الأم .
إذا أردنا بيع العمارة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف فكيف يكون نصيب كل واحد؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
إذا توفي الرجل وترك زوجة وابنين ، فللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 ، وللابنين : الباقي .
فإذا كانت التركة المراد تقسيمها هي عمارة بـ 1500000.
فإن نصيب الزوجة = 187500 .
ونصيب كل ابن = 656250 .
ثانياً:
إذا توفيت الزوجة ، نظر في ورثتها ، فإن تركت ابنين من زوج ، وابنا وبنتا من زوج آخر ، فإن ورثتها هم ثلاثة أبناء وبنت ، تقسم بينهم تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
وإذا كانت التركة هي نصيب الأم المتوفاة من تلك العمارة ، فإنها تقسم كما يلي :
لكل ابن = 53571.4 .
ونصيب البنت = 26785.7 .
وإذا كان للأم أموال أخرى غير نصيبها في هذه العمارة ، فإنها تقسم على أولادها بهذه الطريقة .
ويتبين بهذا أن ابني صاحب العمارة يأخذون تركتهم من أبيهم أولاً ، ثم تركتهم من نصيب أمهم .
وعليه فنصيب كل واحد منهما = 656250 + 53571.4 = 709821.4
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٢٬٢٨٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
