الفقه وأصوله · الربا

هل يدعي الإفلاس لتسقط عنه الفائدة الربوية

سؤال وجواب رقم ٢٢٬٢٩٧

السؤال

أنا وزوجي ندين بمال يشتمل على فائدة، نتساءل هل يجوز لنا إعلان إفلاسنا مع نية دفع المال الذي استدناه للدائنين . نستطيع دفع الدين على أقساط شهرية ، ومع ذلك فنحن لا نريد إسقاط الدين وكل ما نريد إسقاطه فقط هو الفائدة . فإننا لو أعلنا الإفلاس فسوف تسقط الفائدة وعندها نستطيع دفع الدين . فهل هذه طريقة صحيحة في رد المال أم هل يجب علينا الاستمرار في دفع الشيكات شهرياً مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يقل الدين بسبب الفائدة . كلانا ندم أشد الندم على أخذ هذه القروض ولن نتعامل بالربا في المستقبل إن شاء الله .

أسأل الله أن يكون سؤالي واضحاً ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

التعامل بالربا محرم تحريما شديدا ، وهو من كبائر الذنوب ، وعلى من ابتلي بشيء منه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يعزم على عدم العود إلى الربا ، وأن يسدد ما عليه من رأس المال ، ولا يلزمه سداد الفائدة ، ويسعى للتخلص من دفعها إلا أن يضطر لذلك ولا يجد وسيلة للتخلص منها .

ومن وسائل التخلص من الفائدة :

1- تعجيل السداد ، فإذا كان التعجيل في سداد الدين يسقط الفائدة ، وكان ذلك في استطاعة الإنسان ، فليفعل ، صيانة لماله ، وقطعا لعلائق الربا .

وينظر جواب السؤال رقم (13945) .

2- ومن أهل العلم من جوز مماطلة البنك في السداد إذا علم أن البنك سيسقط عنه الفائدة بعد الممطالة ، وينظر فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جواب السؤال رقم (7840) .

وأما إعلان الإفلاس فلا ندري ما طبيعته في بلادكم ، وما الذي يترتب عليه بالنسبة لكم وبالنسبة للدائنين ، فينبغي أن يسأل عن ذلك أهل العلم في بلدكم .

وللإفلاس أحكام شرعية نوجزها في ما يلي :

1- يحكم بالإفلاس على المدين إذا لم يكن له مال ، أو كان له مال لا يفي بدينه الحالّ . أما الديون المؤجلة فلا يحكم على صاحبها بالإفلاس .

2- يحجر على المفلس إذا طلب غرماؤه أو بعضهم ذلك ؛ لئلا يضر بهم .

3- إذا حجر عليه في ماله : فلا يصح تصرفه فيه ببيع ولا شراء ولا وقف ولا هبة .

4- يبيع الحاكم أو القاضي ماله الموجود لتسديد ديونه ، ولا يترك له إلا ما لا بد منه كمسكنه وكتبه وثيابه وآلة صنعته ورأس مال تجارته ، ويبيع ما عدا ذلك .

وينظر : "الملخص الفقهي" للشيخ الفوزان (2/92) ، "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (9/268) ، "الموسوعة الفقهية" (5/300) .

وفي بعض الأنظمة تعطي الدولة إعانة لمن حُكم بإفلاسه ، ولا يخفي أن هذه الإعانة لا تحل لمن كان غير مفلس في الحقيقة لأنه من أكل المال بالباطل .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الربا

سؤال رقم ٢٢٬٢٩٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الربا ‹