الفقه وأصوله · المسابقات والألعاب
حكم تهكير الألعاب والحصول على العملات الافتراضية مجانا بدلا من شرائها
السؤال
هناك الكثير من الألعاب التي نحملها ويكون هناك باللعبة عملة إفتراضية غالباً نجمعها من اللعب ولكن يمكننا الدفع للشركة لكي يقدموا لنا عملات إفتراضية ماهو حكم تهكير الألعاب وأخذ العملات الإفتراضية دون الدفع ؟وإذا كان حراماً ماذا يترتب على من إخترقها دون العلم بالحكم الشرعي (جهلاً)؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
إذا كانت اللعبة خالية من المحاذير الشرعية، فلا حرج في اللعب بها، ولا حرج في شراء العملات الافتراضية فيها بنقود حقيقية، وهو من باب الإجارة للانتفاع باللعبة أو بالميزات الإضافية فيها. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (199031).
ثانيا:
لا يجوز تهكير اللعبة للحصول على العملات الافتراضية بدلا من دفع ثمنها؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الاعتداء على حق الاختراع والابتكار، وهو حق معتبر شرعا.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :
" ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3ص 2267).
ثالثا:
يلزم من اعتدى واحتال ولم يدفع المال: التوبة إلى الله تعالى، والاتصال بأصحاب اللعبة والتحلل منهم، فإن أبوا إلا المال الذي لم يدفعه لزمه ذلك.
ولا فرق في هذا الأخير بين الجاهل بالتحريم والعالم به، لكن الجاهل لا يأثم.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·المسابقات والألعاب
سؤال رقم ٢٢٬٥٤٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في المسابقات والألعاب
- يريد أن يجري مسابقة عن توقعات المشتركين للفائز في مباراة كرة القدم#31380
- ما حكم صناعة روبوتات لا تشبه البشر؟#30777
- حكم استعمال النرد في ألعاب للثقافة أو لتعليم الإسلام#30027
- حكم المسابقة على جمال الكلاب وسرعتها#29537
- ما حكم وضع جوائز مالية للأولاد تشجيعا على الطاعات؟#29498
- لا حرج في تأجير الدراجات النارية#29479
