الفقه وأصوله · كيفية الصلاة

إذا سلم الإمام ولم يكمل المأموم التشهد فماذا يعمل؟

سؤال وجواب رقم ٢٢٬٥٩٧

السؤال

إذا كنت في التشهد وأنا لم أكمل وسلم الإمام هل على أن أسكت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة ، لا بد من الإتيان به كاملا ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل خلقه ، السلام على جبرائيل وميكائيل ، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ) رواه النسائي (1277) والدارقطني والبيهقي وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/312) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (319) .

فقوله : "قبل أن يفرض علينا التشهد " صريح في أن التشهد فرض .

انظر : "الشرح الممتع" (3/422) .

ولهذا إذا سلم الإمام قبل أن يكمل المأموم تشهده ، فإنه لا يتابعه ، بل يتم تشهده أولا .

قال في "كشاف القناع" (1/565) :

" فلو سبق الإمامُ المأمومَ بالقراءة وركع الإمام : تبعه المأموم ، وقطع القراءة لأنها في حقه مستحبة ، والمتابعة واجبة ، ولا تعارض بين واجب ومستحب ، بخلاف التشهد إذا سبق به الإمامُ المأمومَ فلا يتابعه المأموم بل يتمه إذا سلم إمامه ، ثم يسلم ؛ لعموم الأمر بالتشهد " انتهى بتصرف .

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق في جواب السؤال ( 39676) بيان

اختلاف العلماء في حكمها ، فمنهم من قال : إنها ركن ، لا تصح الصلاة إلا بها . ومنهم من قال : إنها واجبة . ومنهم من قال : إنها سنة مستحبة .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فرغ من التشهد الأخير بالاستعاذة من أربع ، فقال : ( إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ) رواه مسلم (588) .

وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذا الدعاء .

وعلى هذا فالأحوط للمأموم ألا يسلم من الصلاة حتى يتم التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستعيذ بالله من هذه الأربع .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : في إحدى الصلوات سلم الإمام ولم أكمل إلا جزءاً يسيراً من التحيات ، فهل أعيد صلاتي ؟

فأجاب : " عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء ، وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام ، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير ، ولأن بعض أهل العلم قد رأى وجوب ذلك ، والله أعلم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/248) .

الباب: الفقه وأصوله·كيفية الصلاة

سؤال رقم ٢٢٬٥٩٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب كيفية الصلاة ‹