الفقه وأصوله · صفة الحج والعمرة
طافت للعمرة ثم ذهبت الى المدينة وسعت بعد رجوعها
السؤال
أحرمت امرأة بنية العمرة وطافت بالبيت وصلت خلف المقام ثم ذهبت مع الحملة لزيارة المدينة المنورة ورجعت في نفس اليوم وسعت فهل عمرتها تامة أم عليها شيء
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي ، في قول جمهور الفقهاء ، فلو طاف ثم أخر السعي يوما أو أكثر ، صح سعيه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/240) : " ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي .
قال الإمام أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي .
وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي . وفعله القاسم , وسعيد بن جبير" انتهى .
وينظر : المجموع (8/99) ، الموسوعة الفقهية (25/18) ، وجواب السؤال رقم 109320 .
وعليه ، فعمرة هذه المرأة صحيحة ، ولا يضرها لا الفصل بين الطواف والسعي بذهابها إلى المدينة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·صفة الحج والعمرة
سؤال رقم ٢٢٬٧٦٧دليل الألوان
