الفقه وأصوله · معاملات
طلق زوجته الطلقة الثالثة وهي حامل ، فهل يحق له أخذ معونات الحكومة المخصصة للمتزوجين؟
سؤال وجواب رقم ٢٢٬٨٧٠
السؤال
أنا رجل كنت متزوجاً وطلقت زوجتي طلاقا ثالثا . وأنا موظف حكومي ومن ضمن الراتب الشهري مخصصات الزوجية ومقدارها 50 ألف دينار عراقي (حوالي170ريال) . وعندما طلقت زوجتي كانت حاملا. فهل استقطع هذه المخصصات وأرجعها إلى الدولة كوني مطلقا الآن ؟ أم أتصدق بها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد :
"الأصل أنك لا تستحق هذه المعونة بعد الطلقة الثالثة ؛ لكونك غير متزوج ، ولكن بما أن زوجتك حامل وأنت ملزم بالنفقة عليها لأجل الحمل ، فلا حرج من الانتفاع بهذه المساعدة والمعونة فترة الحمل ". انتهى
وأما المال الذي حصلت عليه بعد الولادة فتتصدق به في المصالح العامة .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·معاملات
سؤال رقم ٢٢٬٨٧٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في معاملات
- ما حكم الدخول في معاملات محرمة لسداد الديون المتراكمة؟#31676
- حكم الاستيلاء على الكهرباء العمومية لأعمال خاصة#31649
- هل يجوز الوقف مع استثناء منفعته للواقف مدة حياته؟#31581
- ما حكم شراء سيارة للأيتام من مالهم، واستعمال الأم لها؟#31575
- ما هي شروط وضوابط إقامة وصي على الشخص المعاق ذهنيا؟#31565
- إذا كتب لمندوب الشركة فاتورة بأكثر من الثمن، فماذا يلزمه تجاه الشركة؟#31561
