الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
من نذر طاعة الله وجب عليه أن يفي بنذره
السؤال
نذرت بان أعطي مبلغا لأخي العاطل عن العمل وزوجته. وفيت به مدة إلى أن أصبح للزوجة مدخولا مستقراً فبدأت أعطيهم نصف المبلغ. ما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بنذره ، فإذا كنت نذرت أن تعين أخاك بمبلغ معين ولم تشترط شرطا ولم تحدد مدة ، وإنما نويت أن يكون ذلك بصورة مستمرة وجب عليك الوفاء بما نذرت .
أما إن كنت نذرت أن تعينه بالمبلغ لحين يساره وقدرته، أو إلى مدة معينة، فأتممت ذلك ووفيت به فلا شيء عليك في إنقاص المبلغ ولا في قطعه بالكلية وهذا الذي يظهر من حالك.
وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
بأنه إذا كانت زوجته باذلة تنفق عليه وعلى نفسها فإنه لا يلزمه الاستمرار في الإعانة، وأما إن كانت تطالب بالنفقة أو تعتبر ما تدفعه دينا فإنه يستمر في نذره.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٢٣٬٠١٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
