الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

إذا ورثت الأم من ابنتها المتوفاة ، ثم ماتت الأم ، هل يعود ميراثها من ابنتها إلى أولاد تلك البنت ؟

سؤال وجواب رقم ٢٣٬١٧٣

السؤال

لو أن امرأةً ماتت وخلّفت تركة فأخذت الأمّ نصيبها، ثم بعد ذلك ماتت الأمّ، فهل يعود هذا النصيب إلى أبناء بنتها (المتوفاة) ؟ لأنهم يُعتبرون أيتاماً من جهة أمّهم وهم أحق الناس بمال والدتهم..

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا ورثت الأم من ابنتها المتوفاة ، ثم ماتت الأم ، لم يرجع نصيبها من ابنتها إلى أولاد هذه البنت ، ولا يرثونها ، وإنما يرثها ورثتها الشرعيون ، الذين يرثون بفرض أو تعصيب ، أما أولاد بنتها فلا يرثونها ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات .

قال ابن قدامة رحمه الله : " فمتى خلّف الميت عصبة ، أو ذا فرضٍ من أقاربه ، أخذ المال كله ، ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام " انتهى .

"المغني" (6/209) .

وقول السائل : " وهم أحق الناس بمال والدتهم " . فيقال : لم يعد المال مال والدتهم ، لأن الإنسان إذا مات انتقلت أمواله إلى ورثته ، وقد أعطى الله تعالى كل ذي حق حقه .

كما أن قوله : " لأنهم يُعتبرون أيتاماً من جهة أمّهم " فيه نظر ؛ لأن اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ . وقَال ابْنُ السِّكِّيتِ : " الْيَتِيمُ فِي النَّاسِ مِنْ قِبَل الأَْبِ ، وَلاَ يُقَال لِمَنْ فَقَدَ الأُْمَّ مِنَ النَّاسِ يَتِيمٌ " انتهى .

راجع : "الموسوعة الفقهية" (45/254) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٣٬١٧٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹