الفقه وأصوله · الوضوء

حكم الوضوء بالماء الملوث غير النجس

سؤال وجواب رقم ٢٬٣٢٩

السؤال

ما حكم الوضوء بماء ملوث غير نجس ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أجابنا عن هذا السؤال الشيخ عبد الله بن منيع فقال : من قواعد الشريعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ومن هذه القاعدة لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ومن ذلك استعمال الماء الملوث في الوضوء .

لذلك يحرم الوضوء بالماء الملوث ، أما من توضأ بالماء الملوث فوضوؤه صحيح لأنه غير نجس ولكن فعله محرم لإضراره بنفسه . والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الوضوء

سؤال رقم ٢٬٣٢٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الوضوء ‹