الفقه وأصوله · الأموال المحرمة

حكم إخراج اصدار صك إعالة ليتمكن من معالجة والدته

سؤال وجواب رقم ٢٣٬٤٣٦

السؤال

أنا طلب مبثعت وأمي بحاجة إلى عملية وأبي متقاعد ولا يملك المصاريف

ونظام الملحقية يسمح بمعالجة الوالدة إدا أحضرت صك أني العائل لها، فهل يجوز إصدار صك بذلك مع العلم أني لا اصرف على أمي أو البيت

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا لم تكن تصرف على البيت ولا على أمك ، فلست عائلا لها ، ولا يجوز أن تقدم صكا بذلك ، لما فيه من الكذب والغش وأكل المال بالباطل ، ولا يخفى تحريم هذه الأمور .

وينبغي أن تبحث عن طريق مشروع لعلاج والدتك .

نسأل الله أن يشفيها ويعافيها ، وأن ييسر أمرك ويعينك .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة

سؤال رقم ٢٣٬٤٣٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأموال المحرمة ‹