الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات وترك زوجتين وأربعة أبناء وبنتين

سؤال وجواب رقم ٢٣٬٤٣٩

السؤال

لو أن شخصاً توفي وترك ثروة تقدر بمائة ألف ريال سعودي، وخلّف ورائه زوجتين، وولد وبنت من الزوجة الأولى، وبنت وثلاثة أولاد من الزوجة الثانية، فكيف تقسم بينهم هذه الثروة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات شخص وترك زوجتين ، وولدا وبنتا من الزوجة الأولى ، وبنتا وثلاثة أولاد من الزوجة الثانية ، وكانت تركته مائة ألف ، فإنها تقسم كما يلي :

للزوجتين : الثمن ، يقسم بينهما ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وعند تقسيم التركة ، يكون لكل واحدة من الزوجتين 6250 ، ونصيب كل واحد من الأبناء 17500 ، ونصيب كل بنت 8750 .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٣٬٤٣٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹