الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات وترك زوجتين وثلاث بنات ابن وأربع أخوات شقيقات وأختين من أب

سؤال وجواب رقم ٢٣٬٥٧٧

السؤال

مات رجل وترك زوجتين ، وثلاث بنات ابن ، وأربع أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، وخلف تركة قدها 360000 درهم وقد أوصى لأرملة فقيرة ب 50000 درهم وجهز ب 6000 درهم وعليه زكاة مقدارها 60000درهم ودين بلغ 100000 درهم

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا مات الرجل وترك دينا ووصية فإنه يبدأ بعد تجهيزه وإخراج نفقات الجنازة الشرعية التي لا مغالاة فيها ولا إسراف ، بسداد دينه وتنفيذ وصيته ؛ لقوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11 .

وعليه فيخرج من التركة : كلفة التجهيز وهي 6000 درهم ، والزكاة لأنها دين عليه ، وهي 60000 درهم ، وديون العباد وهي 100000 درهم ، والوصية وهي 50000 ، وما بقي من تركته وهو 144000 يقسم على ورثته .

ثانيا :

إذا مات الرجل وترك زوجتين ، وثلاث بنات ابن ، وأربع أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوجتين الثمن ، يشتركان فيه ، لوجود الفرع الوارث .

ولبنات الابن : الثلثان .

وللأخوات الشقيقات : الباقي ؛ لأنهن يعصبن بنات الابن .

ولا شيء للأختين لأب ، لحجبهن بالأخوات الشقيقات ، لأن الأخوات الشقيقات إذا كن عصبة مع الغير ، كن بمنزلة الإخوة الأشقاء .

وعند تقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 24 جزء متساوياً .

ثم يكون للزوجتين 3 .

ولبنات الابن 16 .

وللأخوات الشقيقات 5 .

فيكون لكل زوجة 9000 درهم .

ولكل بنت ابن 32000 درهم .

ولكل أخت شقيقة 7500 درهم .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٣٬٥٧٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹