الفقه وأصوله · صلاة الجماعة
شك المأموم بتقدمه على الإمام فما الحكم
سؤال وجواب رقم ٢٬٣٦٠
السؤال
إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء قدّام الإمام أو من ورائه . من فتاوى الإمام النووي ص 58 .
ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام ، والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·صلاة الجماعة
سؤال رقم ٢٬٣٦٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في صلاة الجماعة
- أدرك أقل من ركعة وسجد الإمام سجود سهو قبلي، فماذا يصنع هذا المسبوق إذا كان مالكي المذهب؟#31558
- هل يترك الجماعة في المسجد للصلاة مع زملاء العمل للمصلحة أو الحاجة؟#31508
- الإمام يسرع في صلاته فهل يصلي في بيته مع أخته جماعة#31388
- هل يصلي في مسجد به بعض البدع أو يصلي في مصلى السكن؟#31366
- يتضرر من المراوح في المسجد فهل يصلي منفردا خلف الصف ؟#31292
- ما العمل في حال كان المنبر طويلا يقطع الصفوف؟#31266
