الفقه وأصوله · صلاة الجماعة

شك المأموم بتقدمه على الإمام فما الحكم

سؤال وجواب رقم ٢٬٣٦٠

السؤال

إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء قدّام الإمام أو من ورائه . من فتاوى الإمام النووي ص 58 .

ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام ، والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·صلاة الجماعة

سؤال رقم ٢٬٣٦٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صلاة الجماعة ‹