الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

حكم وضع اليد على المصحف عند القسم

سؤال وجواب رقم ٢٬٣٨٥

السؤال

هل الحلف من خلال وضع اليد على المصحف وأن يقسم بقول الحقيقة ، جائز شرعًا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج في وضع اليد على المصحف عند القسم ، والبعض يطلب ذلك من باب التغليظ والتأكيد على الحالف .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :

" 1- لا يجوز الحلف إلا بالله - تعالى - دون شيء آخر لقول الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " .

2- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب .

3- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ، ولأن الشريعة التي بعث الله - تعالى - بها نبيه محمداً ، - صلى الله عليه وسلم - ، قد نسخت ما قبلها من الشرائع .

4- إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي ، يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة ، أو الإنجيل أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن ، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهاً ، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/ 463).

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ٢٬٣٨٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹