الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
هل يدفع الوالد الغرامة التي على ابنه وهل يلزمه أن يعطي بقية أولاده مثله
السؤال
أب لديه 10 أبناء وبنات ، أعطى ابنه الأكبر مبلغا من المال للتداول في الأسهم ، ووقع الابن الأكبر ـ وعمره 46 سنة ـ أنه ارتكب بعض الأخطاء التي تسببت في إلحاقه غرامات مالية كبيرة ، فهل يحق على الأب تكفل ودفع غرامة الابن الأكبر مليون ريال علما بأن الابن معسر ، وليس لدية مصدر دخل ، والأب ميسور الحال ، ويستطيع دفعها؟ وماهو حق بقية أبناء وبنات الوالد من المال ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
لا يلزم الوالد قضاء دين ولده، أو دفع الغرامة عنه، ولو غرم في مباح ، فكيف إذا غرم في محرم؟!
لكن إن ندم الابن وتاب، وكان الأب موسرا، فينبغي أن يدفع الغرامة عنه ، ويقيه شر السجن، لما يترتب عليه من مفاسد تعود على نفسه وأهله وأولاده.
وإذا دفع عنه هذه الغرامة ، فلا يلزمه إعطاء بقية الأبناء مثل ذلك ؛ لأنها ليست عطية يستفيد منها الولد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضا، وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم ، والذي أباحهم ، كالمسكن والطعام .
ثم هنا نوعان:
نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك ؛ فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه. ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.
ونوع تشترك حاجتهم إليه ، من عطية أو نفقة أو تزويج ، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه . وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة ، مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية ، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك ، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر...
ولو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته" انتهى من "الاختيارات"، ضمن "الفتاوى الكبرى" (5/ 436).
ثانيا:
يلزم الأب العدل في العطية بين أولاده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ رواه البخاري (2587).
وإذا كان الوالد قد أعطى لولده مالا يتاجر به في الأسهم لمصلحة نفسه ، ولم يعط بقية الأولاد، لزمه أنه يعطيهم ، ليحقق العدل ويجتنب الظلم ، إلا أن يرضوا بتفضيل أخيهم.
وينظر: جواب السؤال رقم : (22169) ، ورقم : (112511) .
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٢٣٬٨٨٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
