الفقه وأصوله · الربا
حكم تقديم دورات في مهارات العرض والتفاوض لموظفي البنوك وشركات التأمين
السؤال
ما حكم تقديم برامج ودورات تدريبية لشركات التأمين والبنوك الربوية؟ وهل هناك فرق بين تقديم الدورات التطويرية العامة كمهارات العرض والإلقاء ومهارات التفاوض ، وبين الدورات المتخصصة في مجال التأمين والبنوك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
التعامل بالربا من أعظم المنكرات ، وقد جاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأت في غيره من الذنوب ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه . وقال : هم سواء .
والتأمين التجاري محرم بجميع أنواعه ؛ لقيامه على الربا والميسر ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (8889) .
وعليه ؛ فلا يجوز الإعانة على شيء من ذلك ، لا ببناء ، ولا صيانة ، ولا تدريب ولا تطوير ، سواء كان ذلك في برامج التأمين والبنوك ، أو في مهارات العرض والتفاوض ونحو ذلك ؛ لأن هذه الدورات إنما تنشأ لإعانة الموظفين ، والارتقاء بالمؤسسة وأفرادها ونظمها ، وكل ذلك إعانة لها على القيام بمهامها ، وهي مهام محرمة ، فلا يجوز إعانتهم عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الربا
سؤال رقم ٢٤٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الربا
- حكم الاقتراض بربا لبناء مؤسسة تعليمية لينقذون بها أولاد المسلمين من الانتقال إلى مدراس مسيحية#31731
- ما حكم تداول الذهب إلكترونيًا وشروط صحته شرعًا؟#31570
- يعمل في البنك وتواصل مع جهة خارجية لسداد دين عميل#31546
- حكم التبرع لجمعية خيرية تتعامل مع بنوك ربوية#31452
- يتعامل بالربا ويعطي الفائدة لحفيده الذي يشتري بها طعاما للطيور ويصلح بها سيارته#31451
- هل الربا يدخل في الأموال الورقية ؟#31372
