الفقه وأصوله · سنن الصلاة

متى يَشرَعُ المأموم بالتسليم عن اليمين؟

سؤال وجواب رقم ٢٤٬٠١٤

السؤال

عند التسليم من الصلاة ، هل يسلم المأموم بعد الأولى من الإمام ، ثم الثانية بعد الثانية ، أم ينتظر ولا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية .

قال النووي رحمه الله "المجموع" (3/463) :

" قال البغوي : يستحب ألا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ، وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقله البغوي ، فإنه قال : ( ومن كان خلف إمام ، فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وشماله ) " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/267) :

"قال العلماء : يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والثانية ، وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى ، والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به ، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين " انتهى .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·سنن الصلاة

سؤال رقم ٢٤٬٠١٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب سنن الصلاة ‹