الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات وترك بنتين وإخوة أشقاء

سؤال وجواب رقم ٢٤٬١٠٦

السؤال

لي صديق توفي وترك بنتين فقط ، وليس له أب أو أم ، وله أخوين ، وأخت من الأبوين فقط ، ولم يعرف أحد كيف ستوزع ثروته ، مع العلم أنه على المذهب السني.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الرجل وترك بنتين ، وأخوين شقيقين ، وأختا شقيقة ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للبنتين : الثلثان .

وللإخوة الأشقاء : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولتقسيم التركة على الورثة فإنها تقسم إلى 15 جزءاً متساوياً ، ويكون:

نصيب كل بنت = التركة × 5 ÷ 15

ونصيب كل أخ = التركة × 2÷ 15

ونصيب الأخت = التركة × 1÷ 15

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٤٬١٠٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹