الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

صاحب الحدث الأكبر هل له تغسيل الميت

سؤال وجواب رقم ٢٤٬٢٥٩

السؤال

هل يجوز للرجل إذا كان جنباً أو كانت المرأة حائضاً غسل الميت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل على طهارة .

قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا نعلم بينهم اختلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضهما له ـ الحائض والجنب ـ ، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره ، في تغميضه وتغسيله ، طاهراً لأنه أكمل وأحسن" انتهى من "المغني" (2/162) .

وقال النووي رحمه الله : "يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة ، وكرههما الحسن وابن سيرين ، وكره مالك الجنب . دليلنا : أنهما طاهران كغيرهما" انتهى. من "شرح المهذب" (5/145) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (8/369) :

هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟

فأجابوا : "يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة" انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل كل إنسان يغسل الميت عليه وضوء ؟

فأجاب : "لا ، ليس بشرط ، أي : لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة ، لكن العلماء قالوا : إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت ؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (78) .

والله أعلم

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹