الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي عن زوجة ، وله أولاد من زوجة أخرى ؟

سؤال وجواب رقم ٢٤٬٤٦١

السؤال

مات الأب ، وترك أبناء من زوجته المتوفية ، وتزوج أخرى دون أن ينجب منها أولادا ، فما هو نصيبها من تركة زوجها ، علما أنه ترك دارا ، و33هكتارا ، وبعض المال ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا توفي الرجل وترك زوجة وأولادا ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن فرضا من كل ما تركه ، الدار ، والمال ، والأرض ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والباقي للأولاد ، وهو سبعة أثمان التركة : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فإن كان الأولاد كلهم ذكورا قُسّم بينهم نصيبهم بالسوية .

والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٤٬٤٦١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹