الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

ماتت في عدة الطلاق فهل لزوجها أن يغسلها

سؤال وجواب رقم ٢٤٬٤٦٤

السؤال

امرأة طلقها زوجها وأثناء العدة توفيت ، فهل يجوز للزوج أن يغسلها وهي في العدة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

تقدم في جواب سؤال رقم (14016) جواز غسل أحد الزوجين للآخر.

ثانياً :

إذا توفيت الزوجة في أثناء عدة الطلاق ، فإن كان الطلاق رجعياً جاز للزوج أن يغسلها ، وكذا لو مات الزوج بعد أن طلقها طلاقاً رجعياً فلها أن تغسله ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجات ، فلها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات .

قال ابن قدامة رحمه الله : "فإن طلق امرأته , ثم مات أحدهما في العدة ، وكان الطلاق رجعياً ، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق ; لأنها زوجة تعتد للوفاة ، وترثه ويرثها ، ويباح له وطؤها.." انتهى من "المغني" (2/201) .

فإن كان الطلاق على عوض أو استكملت الطلقات الثلاث ، لم يجز لأحدهما غسل الآخر ؛ لانقطاع علائق الزوجية .

قال ابن قدامة رحمه الله : "وإن كان بائنا لم يجز ؛ لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة ، فبعد الموت أولى" انتهى من "المغني" (2/201) .

قال ابن عبد البر رحمه الله : "وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها" انتهى من "الاستذكار" (3/11) .

وقال النووي رحمه الله: "واتفقوا على أنه لا يُغسل البائن" انتهى من "شرح المهذب" (5/116).

والله أعلم

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹