الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
حكم أخذ أبناء المجاهدين ممن حارب الاستعمار الفرنسي أموالاً من دولته
السؤال
في أحد البلدان العربية الإسلامية تقوم الدولة بدفع منحة لبنات الذين شاركوا في الثورة إبان الاستعمار الفرنسي ، وقتلوا في المعركة فهل هذه المنحة حلال ؟ سواء كانت هذه المرأة بحاجة إليها أم لم تكن ؟ وهل تعتبر من أكل أموال الناس الباطل ؛ لأن في البلد محتاجين وفقراء ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما قام به المسلمون من جهادٍ للاستعمار الفرنسي البغيض أمر جليل ، ونسأل الله أن يرحم من قُتل منهم ، وأن يتقبلهم من الشهداء .
وكلُّ من شارك في هذا الجهاد من المسلمين فإنه يستحق الثناء ، وما تفعله الدولة من تكريمهم أو تكريم أبنائهم فهو من واجباتها تجاه هؤلاء الأبطال ، وهم الذين يستحقون التكريم دون اللاعبين والممثلين والمغنين ممن تتسابق الدول – وللأسف – إلى تكريمهم وإغراقهم بالهدايا والعطايا .
وعليه : فليس هذا من أكل الأموال بالباطل ، بل هو من واجبات الدولة ، وعلى الدولة – كذلك – أن تهتم بالفقراء والمحتاجين ، فتعطيهم وتكرمهم وتؤمن لهم العمل والرزق ، فإن قصَّرت فلا يعني هذا تحريم ما يأخذه المجاهدون أو أولادهم منها .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاه الحاكم أو الدولة مالاً من غير سؤال منه ولا تطلع إليه ، أَمَرَه بأخذه .
فإن كان محتاجا أنفقه على نفسه وأهله وانتفع به ، وإن كان غنيا نفع إخوانه الفقراء والمحتاجين وتصدق عليهم ، فيكون قد نفع إخوانه ونفع نفسه بثواب الصدقة .
روى البخاري (7164) ومسلم (1045) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ (يعني : المال) ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ : أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خُذْهُ ، فَتَمَوَّلْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ) .
وعلى هذا ؛ فهؤلاء المسئول عنهم يأخذون هذه الأموال ، فإن كانوا في حاجة إليها ، انتفعوا بها ، وأنفقوا منها على أنفسهم وأهليهم ، وإن كانوا أغنياء ، لا حاجة لهم فيها ، فإنهم يتصدقون بها ، وتكون زاداً لهم إلى الآخرة ، مع ما فيها من منفعةٍ لإخوانهم المحتاجين .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٢٤٬٥١٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
